مرسوم تنفيذي رقم 12-275
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
دون الإخلال بالسلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.