مرسوم تنفيذي رقم 12-275
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب ين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المح ددة بموجب ه ذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.