مرسوم تنفيذي رقم 12-275
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145