الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان مصالح تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- رؤساء المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي،
- مفتشي قسم المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المهندسين الرئيسيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والمفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مصالح البريد والخدمات المالية البريدية، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد والمتصرفين المستشارين،
- مفتشي قسم للبريد والمتصرفين الرئيسيين المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بصفة موظف،
- المفتشين الرئيسيين للبريد والمفتشين من المستوى الثاني للبريد والمتصرفين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المفتشين من المستوى الأول للبريد، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.