الباب الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الثاني — على مستوى المديريات الولائية للتجارة
المادة 9
يعين رؤساء مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة من بين :
1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.