الباب الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الثاني — على مستوى المديريات الولائية للتجارة
المادة 7
يعين رؤساء فرق التفتيش على مستوى مقر المديرية والمفتشية الإقليمية للتجارة ومفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين،
2 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، 14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م
3 - المحققين الرئيسيين لقمع الغش والمحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - محققي قمع الغش ومحققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.