الباب الأول — قائمة المناصب العليا › الفرع الثاني — على مستوى المديريات الولائية للتجارة
المادة 6
أ - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون للمصالح المختصة من بين :
1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين،
3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - يعين رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
2 - المتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين،
3 - المتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.