الباب الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمب ر سن ة 2009 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة كما يأتي :
- على مستوى المديرية الجهوية للتجارة :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
- على مستوى المديرية الولائية للتجارة :
أ - على مستوى المديرية (المقر) :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس فرقة التفتيش.
ب - على مستوى المفتشية الإقليمية للتجارة :
- رئيس مفتشية إقليمية للتجارة،
- رئيس فرقة التفتيش.
ج - على مستوى مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود:
- رئيس مفتشية الحدود البرية،
- رئيس مفتشية الحدود البحرية،
- رئيس مفتشية الحدود الجوية،
- رئيس مفتشية المناطق والمخازن تحت الجمركة،
- رؤساء فرق التفتيش.
الباب الثاني شروط الالتحاق الفرع الأول على مستوى المديرية الجهوية للتجارة المادّ ة 3 : أ - يعين رؤساء المصالح المختصة من بين :
1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - يعين رؤساء مصالح الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين المستشارين،
2 - المتصرفين الرئيسيين ال ذين يثبت ون ثلاث 3( ) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
3 - المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 4 : أ - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون للمصالح المختصة من بين :
1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين،
3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - يعين رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
2 - المتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين،
3 - المتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.