مرسوم تنفيذي رقم 12-274
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-274 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-342 المؤرخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★