مرسوم تنفيذي رقم 12-274
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-274 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 13
ي ستفيد من الزيادة الاستدلالية الموظفون المعينون بصفة قانونية طبقا لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-342 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول وتعدل قرارات تعيينهم في المناصب العليا السابقة وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول.