مرسوم تنفيذي رقم 12-274
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-274 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
دون الإخلال بالسلطة التقديرية للمؤسسة أو الإدارة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.