مرسوم تنفيذي رقم 12-274
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-274 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
الباب الرابع — إجراءات التعيين
المادة 11
يعين في المناصب العليا، رئيس مصلحة و رئيس مكتب على مستوى المديرية الجهوية للتجارة، ورئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس فرقة تفتيش ورئيس المفتشية الإقليمية للتجارة ورئيس مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة على مستوى المديرية الولائية للتجارة، على التوالي بناء على اقتراح من المدير الجهوي للتجارة والمدير الولائي للتجارة، بق رار م ن الوزير المكلّف بالتّجارة .