مرسوم تنفيذي رقم 12-269 · ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة

الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير القصر مدير ويديره مجلس توجيه.

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.