الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير القصر مدير ويديره مجلس توجيه. › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط القصر، لا سيما فيما يأتي:
- التنظيم والنظام الداخليين للقصر،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية القصر،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم القصر،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- كل مسألة مرتبطة بنشاط القصر .
يحضر مدير القصر اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.