مرسوم تنفيذي رقم 12-267
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-267 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة.