المادة 5
يجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق الآتية : 26 يناير سنة 2012 م
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة الإقامة،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية بتقديم الترشح،
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية،
- صورتان(2) شمسيتان، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.