الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — اللجنة التقنية الولائية للكوارث الفلاحية
المادة 8
تكلف اللجنة بما يأتي :
- التعجيل بمهام التحقيق وإجراء الخبرة والتقييم من الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية المختص إقليميا قصد إعداد تقارير تتضمن مجموع المعطيات المناخية والتقنية والاقتصادية التي تسمح بتحرير حصيلة بالخسائر التي خلفتها الكوارث الفلاحية على مستوى المناطق والمستثمرات المعنية،
- اقتراح العمليات المستعجلة الضرورية لإعادة النشاطات الفلاحية والمساعدات المتعلقة بالتكفل بالأضرار التي لحقت المستثمرات الفلاحية،
- المصادقة على قائمة الأسعار المرجعية للأداء الواجب إنجازه لحساب المستفيدين،
- متابعة العمليات التي يلتزم بها الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية في هذا الإطار،
- تقديم عرض حال عن سير العمليات.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.