الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — اللجنة التقنية الولائية للكوارث الفلاحية
المادة 7
تؤسس لجنة تقنية ولائية للكوارث الفلاحية، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير المصالح الفلاحية و/ أو محافظ الغابات،
- أمين خزينة الولاية أو ممثله،
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية، 13 يونيو سنة 2012 م
- رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية بناء على اقتراح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في حالة وجود عدة صناديق على مستوى الولاية.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
يتولى مدير الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية أمانة اللجنة بناء على اقتراح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.