مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الأول — الموارد - النفقات
المادة 5
تتكون موارد الصندوق من :
- مخصصات ميزانية الدولة و/ أو الجماعات المحلية،
- رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ لفائدة الصندوق،
- الإعانات والهبات،
- عوائد توظيف الصندوق،
- كل مورد آخر تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها.