الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 4
لتطبيق أحكام هذا المرسوم، تعد :
- كوارث فلاحية : الأضرار ذات الأهمية الاستثنائية الناتجة عن ظاهرة طبيعية لم تستطع الوسائل التقنية العادية الخاصة بالوقاية والمكافحة دفعها أو وقفت عاجزة دونها،
- أعمال مستعجلة مخصصة لإعادة النشاطات الفلاحية في المناطق المتضررة من الكوارث الفلاحية، ولا سيما : * فك عزلة المستثمرات وقطع الأراضي الفلاحية، * قلع النباتات المتلفة وصرف مياه قطع الأراضي وأشغال التربة الضرورية لإعادة المزروعات، * المعالجة الوقائية لحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية، * توفير المدخلات ولا سيما الشتائل والبذور وقطعان الحيوانات عند الاقتضاء، * كل العمليات الأخرى التي تعد ضرورية في المناطق المنكوبة التي تساهم في الإعادة المستعجلة للنشاطات الفلاحية.