مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الهدف - المهام
المادة 3
النشاطات التي يجب أن تكون موضوع مساعدة على الإعادة أو التعويض هي النشاطات ذات الطبيعة الفلاحية كما هي محددة في المادة 45 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه.