مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطه وإعادة النشاطات الفلاحية
المادة 23
تعرض اللجنة، بعد مصادقتها على تقرير الخبرة وتقييم مبلغ المساعدة الضرورية لإعادة تشكيل وسائل الإنتاج و/ أو الاستغلال، على الوزير المكلف بالفلاحة المبالغ الواجب تخصيصها للولاية المعنية.
يصادق الوزير المكلف بالفلاحة على مبالغ إعادة النشاط الفلاحي.