مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثالث — تسيير الصندوق
المادة 15
يتولى المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار العمليات المالية الخاصة بالصندوق :
- إمداد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالعناصر المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير الصندوق،
- ضبط حسابات الصندوق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة،
- إرسال تقرير سنوي عن عمليات هذا الصندوق إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة،
- تنفيذ الأعمال الضرورية لتحصيل التعويضات المستوفاة بغير وجه حق.