مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثالث — تسيير الصندوق
المادة 13
يتولى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إيداع موجودات الصندوق المتوفرة لدى الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية. وتنفذ الحركات المالية التي تجري على هذا الحساب من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تطبيقا لقرارات الوزير المكلف بالفلاحة.