مرسوم تنفيذي رقم 12-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثالث — تسيير الصندوق
المادة 11
تحدد اتفاقية تسيير بين الوزير المكلف بالفلاحة والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية كيفيات تسيير الصندوق وعمله. 23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م