مرسوم تنفيذي رقم 12-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-25 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق باستمارة اكتت اب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 4
يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية الذي يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، ويتأكد من صحتها. ويعد محضرا بذلك.
تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول قانونا.