مرسوم تنفيذي رقم 12-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-24 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 91 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادّ ة 2 : يتم التصريح بالترشح ف ي قوائم المترشحين على استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية المعينة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار المميزات التقنية لهذه الاستمارة.