المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ودون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بالأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والأصناف المحمية بموجب التشريعات الأخرى والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية و طبيعة ومدة إجراءات الحظر التي تطبق عليها وكذا أجزاء الإقليم وفترات تطبيقها أثناء السنة.
المادّ ة 2 : تؤسس لجنة وزارية مشتركة تكلف بتحديد قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية، طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبتحديد ظروف تكوين مجموعاتها ومواطنها ومتطلبات حمايتها أثناء الفترات أو الظروف التي تكون فيها هشة.
تحدد كيفيات وشروط سير هذه اللجنة والمصادقة على أشغالها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالغابات.