المادة الأولى
يصدّق على الات فاق بين حكوم ة الجمه ورية الجزائ رية الديم قراطية الشعبية ومع هد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل تكوين ومرافقة الشباب الحاملين للشهادات للمقاولة بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 15 أبريل سنة 2012 والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة وقرارات الصفحة 32 - العمود الأول - السطر 14
- بدلا من : "حزب الجبهة الوطنية الجزائرية"
- يقرأ : "حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية".
(الباقي بدون تغيير) تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، 20 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-108 المؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005 والمتضمن التصديق على معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-140 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمتضمن التصديق على الاتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية - الأوروأسيوية، المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-405 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التصديق على بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط، الموقع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :