مرسوم تنفيذي رقم 12-234
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
تسمى كل مكتبات المطالعة العمومية المنشأة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية وتخضع لأحكام هذا المرسوم.
تسمى ملحقات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية "مكتبات المطالعة العمومية".