مرسوم تنفيذي رقم 12-234
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المنصرمة،
- مشروع الميزانية،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- التنظيم والنظام الداخليين للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا.