مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 6
يمكن المدرسة أن تبرم اتفاقيات تكوين وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن.
الم ادة 7 : يمكن أن تتولى المدرس ة خدمات الإطعام والإيواء ذات الصلة المباشرة برتبة ومستوى مسؤولية المش اركين في عمليات التكوين والتربصات والحلقات الدراسية.
الم ادة 8 : تعد ال م درس ة تسعي رة تسمح بضمان ما يأتي :
- ترقية البحث والهندسة البيداغوجية،
- توازن استغلالها مع أخذ مساهمة الدولة بعين الاعتبار.