مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 26
يتولى مراقبة حسابات المدرسة محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالسكن والعمران بناء على اقتراح من وزير المالية.
الم ادة 27 : يرسل المدير العام للمدرسة التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه إلى وزير المالية ووزير السكن و العمران. 3 يونيو سنة 2012 م