مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 25
للمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة وكذا من المخصصات والإعانات المحتملة التي تمنحها إياها الدولة وتبين قيمة هذه الأصول في حصيلتها .