الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 24
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات و باب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- المساهمات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
- هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
- الاقتراضات،
- الموارد المرتبطة بنشاطها،
- و كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطها.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الضرورية لبلوغ الأهداف المسندة للمدرسة.