الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 18
يرأس المجلس البيداغوجي المدير المكلف بالتكوين على مستوى وزارة السكن والعمران، ويتشكل من :
- المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المدرسة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل عن الجمعيات المهنية لقطاع السكن والعمران،
- أستاذان(2) بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما.
يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي.
ويجتمع مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من المدير العام أو بطلب من أغلبية أعضائه.
ال مادة 19 : تحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
الم ادة 20 : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
- مضمون برامج التكوين،
- المناهج البيداغوجية للتكوين و إجراءات تقييمها،
- التنظيم البيداغوجي للتكوين،
- تنظيم التكوين،
- توظيف الأساتذة،
- اتفاقيات الشراكة والتبادل مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية.
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه، بناء على طلب مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة في كل مسألة تتعلق بالمجال البيداغوجي للمدرسة.
ويمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص، نظرا لكفاءاته ليساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
الفصل الثالث أحكام مالية وختامية الم ادة 21 : تزود الدولة المدرسة لتحقيق غرضها وبلوغ الأهداف المسندة إليها، برصيد مالي أولي، يحدد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران.
الم ادة 22 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يفتح النشاط المحاسبي والمالي للمدرسة في أول يناير و يقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.