الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يك لف الم دير العام، على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام العدالة، و في كل أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
- تحضير أعمال مجلس الإدارة،
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- تحضير مشاريع الميزانية التقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار مهام المدرسة وفقا للتنظيم المعمول به،
- الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة و الأمر بصرفها وتنفيذها،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المدرسة و القيام بتعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به،
- القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على المجلس البيداغوجي لإبداء الرأي بشأنها،
- السهر على السير الحسن للمدرسة،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المدرسة في نهاية كل نشاط مرفوقا بحصائل و جداول نتائج الحسابات، التي ترسل إلى السلطة الوصية.