مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تحرر المداولات في محاضر مرقمة وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير السكن والعمران خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.
تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام محاضر الاجتماع من السلطة الوصية إلا في حالة الرفض. 3 يونيو سنة 2012 م الم ادة 14 : يوافق على التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالسكن و العمران.