الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن والعمران بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، وتنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
الم ادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضروررة ذلك، إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المدرسة ذلك، و إما بطلب من المدير العام للمدرسة و إما بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، و يمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.