مرسوم تنفيذي رقم 12-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 11
تزود المدرسة برأس مال حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الم ادة 12 : تعد المدرسة، في نفس وقت إعداد ميزانيتها، التقديرات التحليلية الآتية :
- عدد دورات التكوين والتربصات المتوقعة،
- عدد المتربصين.