الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية أو ممثله ويتكون من :
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالسّكن،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السّريعة للسيارات أو ممثله،
- المدير العام للجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات أو ممثّله،
- المدير العام لهيئة الرقابة التقنية على الأشغال العمومية أو ممثّله،
- مدير الدّيوان الوطني للإشارة البحرية أو ممثله. 6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس الإدارة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده.