مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 3
تساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برنامج تكوين نوعي لمدّة طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى وتربصات موجهة إلى الإطارات العاملة أو الحديثة الالتحاق، التي تستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات.