مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التّسمية - المقر- الموضوع
المادة 3
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ويحدّد م قره ا بس يدي عبد الله بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التّراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
يمكن إنشاء ملحقات المدرسة بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالأشغال العمومية.