الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 27
للمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذا المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلتها. 6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م تمسك مخصصات المدرسة بصفة منفصلة وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
المادّ ة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفت ر شروط يح دّد أعب اء وتبع ات الخدمة العمومية للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية