مرسوم تنفيذي رقم 12-232
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-232 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يكلّف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه فيما يأتي:
- مضمون برامج التكوين،
- مناهج التكوين وإجراءات تقييمه،
- تنظيم التكوين.
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة، في كل مسألة تتعلّق بالمجال البيداغوجي للمدرسة.
ويمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأيّ شخص، نظرا لكفاءاته، من شأنه مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.