مرسوم تنفيذي رقم 12-231
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-231 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد شروط م نح الامت ياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة 3
تتمم أحكام المادة 6 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سن ة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 6 : .............(بدون تغيير ......................) دون الإخلال بأحكام المادة 8 من دفتر الشروط أدناه، ................................... (الباقي بدون تغيير)".