مرسوم تنفيذي رقم 12-231
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-231 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد شروط م نح الامت ياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة 2
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر، تحرر كما يأتي :
"الم ادّة 10 مكرر : يجب على اللجنة المكلفة بمنح الامتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات أن تفصل في ملفات طلب الامتياز في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداعها".