مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 8
يمكن استغلال خدمة سيارة الأجرة بالشكل الفردي، أو المنظم في إطار شركة سيارات الأجرة، وذلك وفق شروط هذا المرسوم وكيفياته.