مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 43
يتعين على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم، والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم، تحت طائلة السحب النهائي للرخصة، أن يمتثلوا لأح كام هذا المرس وم في أجل أقص اه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.