الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن يتم النقل بواسطة سيارة الأجرة حسب الأشكال الآتية :
- خدمات سيارة أجرة فردية،
- خدمات سيارة أجرة جماعية حضرية،
- خدمات سيارة أجرة جماعية غير حضرية.
خدمات سيارة الأجرة الفردية هي الخدمات حسب الطلب، بأجرة كراء لا تقبل التجزئة، دون تحديد خط السير، وبواسطة سيارة تحتوي على أربعة (4) مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق.
خدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية هي خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على أربعة (4) مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق.
خدمات سيارة الأجرة الجماعية غير الحضرية هي خدمات تتم على مسار محدد في خطوط سير مشتركة بين البلديات وبين الولايات بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على ثمانية
(8) مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق.